قانون انضباط الطلبة
استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 37 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 47 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988. أصدرنا التعليمات الآتية : |
رقم ( 160 ) لسنة 2007 تعليمات إنضباط الطلبة في مؤسسات وزرة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة – 1 : يلتزم الطالب بما يأتي : أولا” : التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة , الهيئة , الكلية , المعهد ). ثانيا” : عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا” او قولا”. ثالثا” : عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها . رابعا” : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة التعاون بين الطلبة. خامسا” : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا” عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية. سادسا” : الامتناع عن اي عمل من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به. سابعا” : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد. ثامنا” : عدم الاخلال بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد. تاسعا” : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدة. عاشرا” : تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي. حادي عشر : تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات. ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات و اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا” على الوحدة الوطنية.
المادة – 2 : يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا” : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة. ثانيا” : الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة – 3 : يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا” : فعلا” يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه. ثانيا” : اخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة – 4 : يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) يوما” اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية : اولا” : فعلا” يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته عقوبة الانذار. ثانيا” : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية. ثالثا” : قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسئ اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما. رابعا” : قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب. المادة – 5 : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا” : اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات. ثانيا” : مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية الحزبية داخل الحرم الجامعي. ثالثا” : إعتدائه بالفعل على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية. رابعا” : إستعماله العنف ضد زملائه من الطلبة. خامسا” : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة. سادسا” : حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون إجازة داخل الحرم الجامعي. سابعا” : إحداثه عمدا” أو بأهماله الجسيم اضرارا” في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد. ثامنا” : إساءته الى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية. تاسعا” : تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما. عاشرا” : الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل . حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة. ثاني عشر : ثبوت إرتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد. المادة – 6 : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية : اولا” : تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات. ثانيا” : اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد. ثالثا” : اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة. رابعا” : تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير. خامسا” : ثبوت ارتكابه عملا” يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه. سادسا” : عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة. المادة – 7 : اولا” : لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف , من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية. ثانيا” : اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا” مستأخرا” الى حين البت في الدعوى الجزائية.
المادة – 8 : يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا” , وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الاداريين بأعمال مقررية اللجنة.
المادة – 9 : لا يجوز فرض اي عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة. المادة – 10 : تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد , و للمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .
المادة – 11 : اولا” : تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية. ثانيا” : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما” الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا”. ثالثا” : للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما” الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا”. رابعا” : للطالب المفصول من الكلية او المعهد فصلا” نهائيا” الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا”.
المادة – 12 : للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا” ) و( ثالثا” ) و( رابعا” ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه, فأن تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 155 ) خمسة عشر يوما” من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات.
المادة – 13 : يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما” , ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا”.
المادة – 14 : تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .
المادة – 15 : تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ملاحظة : نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4034 ) في 22/2/2007 |